نام کتاب : ثلاث رسائل ، العوائد والفوائد نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 13
عائدة [2] في بيان قسم آخر من أقسام الاستصحاب الكلي لو علمنا أن أحد الإنائين خمر ، ثم احتملنا تبدلهما بالإناءين الآخرين المشابهين لهما ، فإنه في هذه الصورة لا تجري الاستصحابات الشخصية الموضوعية والحكمية ، لعدم إمكان أن يقال : هذا كان كذا . ثم هنا الاستصحاب الكلي ، وهو استصحاب المبغوض في الدار ، فإني كنت عالما في أن للمولى مبغوضا في الدار الذي يجب الاجتناب عنه ، ولاحتمال التبدل في الموضوع شككنا في بقاء المبغوض فيها وهذا منشأ آخر للشك في الكلي غير المناشئ المعروفة في كلام الشيخ الأعظم ( رحمه الله ) [1] ، ضرورة أن الاستصحاب الشخصي هنا ليس جاريا ، فلا يكون من قبيل القسم الأول ، وهكذا الاستصحاب الشخصي المخالف للكلي