responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل ، العوائد والفوائد نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 13


عائدة [2] في بيان قسم آخر من أقسام الاستصحاب الكلي لو علمنا أن أحد الإنائين خمر ، ثم احتملنا تبدلهما بالإناءين الآخرين المشابهين لهما ، فإنه في هذه الصورة لا تجري الاستصحابات الشخصية الموضوعية والحكمية ، لعدم إمكان أن يقال : هذا كان كذا .
ثم هنا الاستصحاب الكلي ، وهو استصحاب المبغوض في الدار ، فإني كنت عالما في أن للمولى مبغوضا في الدار الذي يجب الاجتناب عنه ، ولاحتمال التبدل في الموضوع شككنا في بقاء المبغوض فيها وهذا منشأ آخر للشك في الكلي غير المناشئ المعروفة في كلام الشيخ الأعظم ( رحمه الله ) [1] ، ضرورة أن الاستصحاب الشخصي هنا ليس جاريا ، فلا يكون من قبيل القسم الأول ، وهكذا الاستصحاب الشخصي المخالف للكلي



[1] فرائد الأصول 2 : 638 .

13

نام کتاب : ثلاث رسائل ، العوائد والفوائد نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست