نام کتاب : توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد نویسنده : آقا بزرگ الطهراني جلد : 1 صفحه : 117
فمن لم يقدر على أحد هذه الأمور الثلاثة فيجب عليه تقليد هذا المجتهد المستقل ، سواء كان من الصنف الثاني ، وهو العامي الجاهل المقلد أو كان من الصنف الثالث الموسوم بالمجتهد المنتسب ، أي الذي ينتسب فتواه إلى واحد من المجتهدين المستقلين ولا يتجاوز عن رأيهم [ . . ] [1] الطبقة الأولى فقال ما لفظه : " وبعد المائتين كان الواجب على كل من المقلدين والمجتهدين المنتسبين أن ينتموا لمذهب واحد معين من المجتهدين المستقلين " [2] . والطبقة الثالثة - من نشأ من المسلمين من رأس المائة الرابعة إلى عصره ، فجعلهم على صنفين فقط : العامي والجاهل ، والمجتهد المنتسب ، فقال : " ويجب على العامي تقليد المجتهد المنتسب لا غير ، لامتناع وجود المستقل من هذا التاريخ حتى اليوم " . قال ذلك بعد تقسيمه المجتهد إلى المستقل والمنتسب ، ودعواه أن المجتهد المستقل فقد من رأس المائة الرابعة ولا يمكن وجوده لعدم تحقق شرائطه المذكورة ، والممكن الباقي هو القسم الثاني المجتهد المنتسب والعوام يجب عليهم تقليد هؤلاء . وبالجملة يجب الرجوع في الطبقة الأولى إلى أي عالم كان ، وفي الثانية إلى المجتهد المستقل بالخصوص ، وفي الثالثة إلى
[1] كلمة لا تقرأ والظاهر أنها " من علماء " . [2] المصدر السابق ص 227 .
117
نام کتاب : توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد نویسنده : آقا بزرگ الطهراني جلد : 1 صفحه : 117