responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد نویسنده : آقا بزرگ الطهراني    جلد : 1  صفحه : 77


فيها على موجب العادة من بعض الاختلافات ، لأجل الخلل والزلل المستندين إلى السهو والنسيان الطارئين لنساخ الكتب والمصححين لها - ولو كانوا في غاية الثقة والضبط - بعد ذلك كله ، زيدت في مقدمات الاجتهاد زيادات ، وتوقف تمام الاجتهاد على تحصيل جملة من العلوم والمعارف التي لها مدخلية في معرفة مداليل الألفاظ ، وفهم ظواهر الكتاب والسنة ، والعلم بأحوال الرواة وأسانيد الروايات ، وتمييز الصحيح من السقيم ، والممدوح عن المجروح ، وغير ذلك .
والاجتهاد كذلك في معرفة الأحكام الشرعية بمعنى : الجد والجهد في تشخيص مداليل الأدلة ، وتعيين أحوال أسانيدها واجب عيني - عند جميع الشيعة - على كل مكلف يتمكن منه ، إن لم يقم به من فيه الكفاية ، لعمل سائر المكلفين ، وإن قام به مقدار الكفاية فيسقط الوجوب عن الآخرين .
[ الأخباريون ] إن ما ذكرناه من اتفاق علماء الشيعة على وجوب الاجتهاد في الأحكام إنما هو في مقام عملهم ، وإن أنكر الاجتهاد قولا بعض المتأخرين منهم بدعوى أنه يعمل بالأخبار ، فعرف ب‌ " الأخباري " ، لكنا بينا في محله أنه نزاع لفظي ، لأن العمل بالخبر ليس إلا العمل بمعناه وما يفهم ويستفاد منه ، فالعمل بالخبر موقوف على فهم المعنى

77

نام کتاب : توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد نویسنده : آقا بزرگ الطهراني    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست