نام کتاب : توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد نویسنده : آقا بزرگ الطهراني جلد : 1 صفحه : 77
فيها على موجب العادة من بعض الاختلافات ، لأجل الخلل والزلل المستندين إلى السهو والنسيان الطارئين لنساخ الكتب والمصححين لها - ولو كانوا في غاية الثقة والضبط - بعد ذلك كله ، زيدت في مقدمات الاجتهاد زيادات ، وتوقف تمام الاجتهاد على تحصيل جملة من العلوم والمعارف التي لها مدخلية في معرفة مداليل الألفاظ ، وفهم ظواهر الكتاب والسنة ، والعلم بأحوال الرواة وأسانيد الروايات ، وتمييز الصحيح من السقيم ، والممدوح عن المجروح ، وغير ذلك . والاجتهاد كذلك في معرفة الأحكام الشرعية بمعنى : الجد والجهد في تشخيص مداليل الأدلة ، وتعيين أحوال أسانيدها واجب عيني - عند جميع الشيعة - على كل مكلف يتمكن منه ، إن لم يقم به من فيه الكفاية ، لعمل سائر المكلفين ، وإن قام به مقدار الكفاية فيسقط الوجوب عن الآخرين . [ الأخباريون ] إن ما ذكرناه من اتفاق علماء الشيعة على وجوب الاجتهاد في الأحكام إنما هو في مقام عملهم ، وإن أنكر الاجتهاد قولا بعض المتأخرين منهم بدعوى أنه يعمل بالأخبار ، فعرف ب " الأخباري " ، لكنا بينا في محله أنه نزاع لفظي ، لأن العمل بالخبر ليس إلا العمل بمعناه وما يفهم ويستفاد منه ، فالعمل بالخبر موقوف على فهم المعنى
77
نام کتاب : توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد نویسنده : آقا بزرگ الطهراني جلد : 1 صفحه : 77