responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد نویسنده : آقا بزرگ الطهراني    جلد : 1  صفحه : 78


< فهرس الموضوعات > الاجتهاد الباطل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجه اختلاف العلماء في الفتوى < / فهرس الموضوعات > واستفادته منه ، ولا نعني بالاجتهاد إلا استخراج معنى الخبر واستنباطه منه [1] ، وهو مشترك بين جميع علماء الشيعة .
[ الاجتهاد الباطل ] نعم كافة علماء الشيعة يمنعون عن الاجتهاد بمعنى آخر [2] ، وهو :
العمل والافتاء بالرأي والاستحسان والقياس ، على ما هو المعمول المجوز عند أهل السنة ، وذلك لما وصلهم عن أئمتهم - عليهم السلام - من بطلان القياس ، وعدم الوثوق والاطمئنان بالرأي والاستحسان ، فالاجتهاد بهذا المعنى باطل عندهم البتة ، حتى أن ابن الجنيد - وهو أقدم فقهائهم ويعرف بأحد القديمين - تركت تصانيفه لأجل نسبة العمل بالقياس إليه [3] .
[ وجه اختلاف العلماء في الفتوى ] وبما ذكرنا ظهر وجه اختلاف بعض علماء الشيعة مع بعض



[1] طبعا إن الاجتهاد لم يقتصر على ذلك بل هو جزء منه ، ولتوضيح لك راجع المقدمة .
[2] وهو الاجتهاد بمعناه الخاص ، فإنه مرفوض لدى الشيعة كما مر في المقدمة أيضا .
[3] هو محمد بن أحمد بن الجنيد الكاتب الإسكافي ، من قدماء فقهاء الإمامية ، قال عنه النجاشي في رجاله :

78

نام کتاب : توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد نویسنده : آقا بزرگ الطهراني    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست