مسلم و معاوية بن عمّار فقال و قد ظهر من الخبر الاوّل و الثّالث ان النقصان من الصّاعين لأجل الاشتراك بل نقول الثلاثة الامداد الَّتي اغتسل رسول الله بها لا تقصر عن الصّاع المشهور لأنّها تبلغ ستين ألفا و أربعمائة و ثمانين حبة فيزيد على الصّاع المشهور بقليل و يمكن ان يقال ان هذا الخبر مؤيّد لخبر سماعه لانه لا يحصل فرق كثير بين هذه الثلاثة الامداد و بين الصّاع الَّذي وقع فيه الا بأربعة و ثمانين حبّة اي عشرة دراهم اعني سبعة مثاقيل شرعية و مثل هذا التفاوت لا يعتد به في امثال هذه المقامات الَّتي بنيت على التخمين و التقريب الخ اه و توضيح بعضى از اين عبارات را در مقصد ثاني در تحديد زكاة فطر خواهي شنيد فصل از جمله مقاديرى كه در اخبار مذكور است وسق است بفتح واو و سكون سين مهمله نظير فلس و بكسر واو نيز ضبط شده است نظير حمل جمعش اوساق و و سوق است از خليل حكايت شده است كه وسق يك بار شتر است چنانكه وقر يك بار استر و حمار است