مجلسى ره مىفرمايد كه اگر بگوئيم كه تغيير نمىكند نسبت ما بين درهم و دينار باختلاف دراهم به جهت آن كه اين نسبت متفق عليهاست پس به زيادتي درهم دينار نيز زياد خواهد شد و اگر بگوئيم كه دينار مضبوط است و اين نسبت مبنى است بر درهم مشهور پس به زيادتي درهم نسبت مختل مىشود قال فعلى هذا يكون اي الصّاع ألفا و مائة و ستة و سبعين مثقالا صيرفيّا و اما اذا عملنا عليه اي على حديث المروزي بظاهره و جعلناه خمسة امداد كما فعله الصدوق فى الفقيه في مقدار الماء للوضوء و الغسل و ان خالفه و وافق المشهور فى الزّكاة يصير ألفا و أربعمائة درهم بدراهمه و بالدراهم المشهورة الفين و مائة درهم و بالحبّات مائة الف و ثمانمائة حبّة و هو قريب من ضعف الصّاع المشهور و لذا حمله الوالد العلَّامة على الصّاع الذي اغتسل به رسول الله ص مع زوجته لما رواه زراره عن ابي جعفر ع ثمّ ساق الخبر إلى ان قال و كان الَّذي اغتسل به النّبي ص ثلاثة امداد و الذي اغتسلت به مدين و انّما أجزأ عنهما لأنهما اشتركا فيه جميعا الخ ثم ذكر روايتى محمّد بن