نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 376
( مسألة 18 ) لا فرق بين كون المسجد عامّاً [ 1 ] أو خاصّاً وأمّا المكان الذي أعدّه للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم . ( مسألة 19 ) هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكّن من الإزالة ؟ الظاهر العدم [ 2 ] إذا كان مما لا يوجب الهتك ، وإلاّ فهو الأحوط .
376
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 376