نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 375
جزءاً من المسجد لا يلحقه الحكم من وجوب التطهير وحرمة التنجيس [ 1 ] بل وكذا لو شكّ في ذلك ، وإن كان الأحوط اللحوق . ( مسألة 17 ) إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما [ 2 ] .
( 1 ) وسائل الشيعة 19 : 175 ، الباب 2 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات .
375
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 375