نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 379
( مسألة 21 ) تجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف وخطّه بل عن جلده وغلافه مع الهتك كما أنه معه يحرم مسّ خطّه أو ورقه بالعضو المتنجس وإن كان متطهراً من الحدث ، وأمّا إذا كان أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشكال في حرمته [ 1 ] .
( 1 ) سورة الواقعة : الآية 79 .
379
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 379