نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 380
( مسألة 22 ) يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس ، ولو كتب جهلاً أو عمداً وجب محوه ، كما أنه إذا تنجس خطّه ولم يمكن تطهيره يجب محوه . ( مسألة 23 ) لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر ، وإن كان في يده يجب أخذه منه [ 1 ] .
( 1 ) سورة النساء : الآية 162 . ( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 383 ، الباب 12 من أبواب الوضوء ، الحديث الأول .
380
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 380