نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 483
دود أو جزء غير منهضم من الغذاء أو شيء آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به [ 1 ] . ( مسألة 3 ) لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد [ 2 ] وإن كان أحوط .
483
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 483