نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 482
الثالث : عدم التعدي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء [ 1 ] . الرابع : أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أُخرى مثل الدم [ 2 ] نعم الدم الذي يعد جزءاً من البول أو الغائط لا بأس به . الخامس : أن لا يكون فيه الأجزاء من الغائط بحيث يتميز ، وأما إذا كان معه
482
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 482