( مسألة 7 ) الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط [ 1 ] وإن كان الأقوى عدم تنجسه بالملاقاة .
( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 230 ، الباب 4 من أبواب الأسئار ، الحديث 2 .