نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 346
نعم ، لا يجرى عليه حكم الكر ، فلا يطهر ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكر عليه ولا يحكم بطهارة متنجس غسل فيه ، وإن علم حالته السابقة يجرى عليه حكم تلك الحالة .
346
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 346