نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 71
إسم الكتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) ( عدد الصفحات : 278)
( مسألة 75 ) : إذا ابتلع شيئاً سهواً فتذكّر قبل أن يصل إلى الحلق وجب إخراجه وصحّ صومه ، وأما إن تذكّر بعد الوصول إليه فلا يجب ، بل لا يجوز إذا صدق عليه القئ ، وإن شكّ في ذلك فالظاهر وجوب إخراجه أيضاً مع إمكانه عملاً بأصالة عدم الدخول [ 1 ] في الحلق . ( مسألة 76 ) : إذا كان الصائم بالواجب المعيّن مشتغلاً بالصلاة الواجبة فدخل في حلقه ذباب أو بقّ أو نحوهما أو شئ من بقايا الطعام الذي بين أسنانه وتوقّف إخراجه على إبطال الصلاة بالتكلّم ب ( أخ ) أو بغير ذلك فإن أمكن التحفّظ والإمساك إلى الفراغ من الصلاة وجب [ 2 ] . وإن لم يمكن ذلك ودار الأمر بين إبطال الصوم بالبلع أو الصلاة بالإخراج : فإن لم يصل إلى الحدّ من الحلق - كمخرج الخاء - وكان ممّا يحرم بلعه في حدّ نفسه كالذباب ونحوه وجب قطع الصلاة بإخراجه [ 3 ] ولو في ضيق وقت الصلاة .
71
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 71