نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 70
( مسألة 71 ) : إذا أكل في الليل ما يعلم أنّه يوجب القئ في النهار من غير اختيار فالأحوط القضاء [ 1 ] . ( مسألة 72 ) : إذا ظهر أثر القئ وأمكنه الحبس والمنع وجب إذا لم يكن حرج وضرر . ( مسألة 73 ) : إذا دخل الذباب في حلقه وجب إخراجه مع إمكانه ولا يكون من القئ ولو توقّف إخراجه على القئ سقط وجوبه وصحّ صومه . ( مسألة 74 ) : يجوز للصائم التجشؤ اختياراً وإن احتمل خروج شئ من الطعام معه ، وأمّا إذا علم بذلك فلا يجوز [ 2 ] .
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 89 ، الباب 30 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
70
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 70