نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 136
الثالث : ما مرّ من الراجع من سفره فإنّه إن رجع بعد الزوال يجب عليه الإتمام مع أنّه يتعيّن عليه الإفطار . ( مسألة 3 ) : إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الإفطار إلاّ بعد الوصول إلى حدّ الترخّص ، وقد مرّ سابقاً وجوب الكفّارة عليه إن أفطر قبله . ( مسألة 4 ) : يجوز السفر اختياراً في شهر رمضان [ 1 ] بل ولو كان للفرار من الصوم كما مرّ . وأمّا غيره من الواجب المعيّن فالأقوى عدم جوازه إلاّ مع الضرورة كما أنّه لو كان مسافراً وجب عليه الإقامة لإتيانه مع الإمكان .
136
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 136