نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 135
والظاهر أنّ المناط كون الشروع في السفر قبل الزوال [ 1 ] أو بعده لا الخروج عن حدّ الترخص ، وكذا في الرجوع المناط دخول البلد لكن لا يترك الاحتياط بالجمع إذا كان الشروع قبل الزوال والخروج عن حدّ الترخص بعده ، وكذا في العود إذا كان الوصول إلى حدّ الترخص قبل الزوال والدخول في المنزل بعده . ( مسأله 2 ) : قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة والصوم وقصرها والإفطار لكن يستثنى من ذلك موارد : أحدها : الأماكن الأربعة فإنّ المسافر يتخيّر فيها بين القصر والتمام في الصلاة وفي الصوم يتعيّن الإفطار . الثاني : ما مر من الخارج إلى السفر بعد الزوال فإنّه يتعيّن عليه البقاء على الصوم مع أنّه يقصر في الصلاة .
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 191 ، الباب 6 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، الحديث 6 .
135
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 135