نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 68
العاشر : تعمّد القيء [ 1 ] وإن كان للضرورة من رفع مرض أو نحوه ولا بأس بما كان سهواً أو من غير اختيار ، والمدار على الصدق العرفي فخروج مثل النواة أو الدودة لا يعدّ منه . ( مسألة 69 ) : لو خرج بالتجشؤ شيء ثمّ نزل من غير اختيار لم يكن مبطلاً ولو وصل إلى فضاء الفم فبلعه اختياراً بطل صومه وعليه القضاء والكفّارة ،
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 87 ، الباب 29 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 88 ، الباب 29 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 8 . ( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 88 - 89 ، الباب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 9 .
68
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 68