نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 274
( مسألة 4 ) : إذا صدر منه أحد المحرّمات المذكورة سهواً فالظاهر عدم بطلان اعتكافه [ 1 ] إلاّ الجماع فإنّه لو جامع سهواً أيضاً فالأحوط في الواجب الاستئناف أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به وفي المستحبّ الإتمام . ( مسألة 5 ) : إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات فإن كان واجباً معيّناً وجب قضاؤه [ 2 ] وإن كان واجباً غير معيّن وجب استئنافه ، إلاّ إذا كان مشروطاً فيه
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 547 ، الباب 6 من أبواب الاعتكاف ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 545 ، الباب 5 من أبواب الاعتكاف ، الحديث الأوّل .
274
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 274