نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 275
أو في نذره الرجوع فإنّه لا يجب قضاؤه أو استئنافه . وكذا يجب قضاؤه إذا كان مندوباً وكان الإفساد بعد اليومين ، وأمّا إذا كان قبلهما فلا شئ عليه ، بل في مشروعيّة قضائه حينئذ إشكال . ( مسألة 6 ) : لا يجب الفور في القضاء وإن كان أحوط . ( مسألة 7 ) : إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحو لم يجب على وليّه القضاء وإن كان أحوط .
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 543 ، الباب 4 من أبواب الاعتكاف ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 552 - 553 ، الباب 9 من أبواب الاعتكاف ، الحديث 1 و 2 .
275
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 275