نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 21
إسم الكتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) ( عدد الصفحات : 278)
دون البعض أُثيب على المنوي وسقط الأمر بالنسبة إلى البقيّة . ( مسألة 12 ) : آخر وقت النيّة في الواجب المعيّن رمضاناً كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق ويجوز التقديم في أي جزء من أجزاء ليلة اليوم الذي يريد صومه ، ومع النسيان أو الجهل بكونه رمضان أو المعيّن الآخر يجوز متى تذكّر إلى ما قبل الزوال [ 1 ] إذا لم يأتِ بمفطر وأجزأه عن ذلك اليوم ولا يجزئه إذا تذكّر بعد الزوال . وأمّا في الواجب غير المعين فيمتدّ وقتها اختياراً من أوّل الليل إلى الزوال دون ما بعده على الأصحّ ، ولا فرق في ذلك بين سبق التردّد أو العزم على العدم . وأمّا في المندوب فيمتدّ إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه على الأقوى .
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 13 ، الباب 2 من أبواب وجوب الصوم ونيّته ، الحديث 10 .
21
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 21