نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 20
( مسألة 8 ) : لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها وقضاء رمضان السنة الماضية لا يجب عليه تعيين انه من أيّ منهما بل يكفيه نية الصوم قضاء [ 1 ] وكذا إذا كان عليه نذران كلّ واحد يوم أو أزيد وكذا إذا كان عليه كفّارتان غير مختلفتين في الآثار . ( مسألة 9 ) : إذا نذر صوم يوم خميس معيّن ونذر صوم يوم معيّن من شهر معيّن فاتّفق في ذلك الخميس المعيّن يكفيه صومه ويسقط النذران [ 2 ] ، فإن قصدهما أُثيب عليهما وإن قصد أحدهما أُثيب عليه وسقط عنه الآخر . ( مسألة 10 ) : إذا نذر صوم يوم معيّن فاتّفق ذلك اليوم في أيّام البيض مثلاً فإن قصد وفاء النذر وصوم أيّام البيض أُثيب عليهما ، وإن قصد النذر فقط أُثيب عليه فقط وسقط الآخر ، ولا يجوز أن يقصد أيام البيض [ 3 ] دون وفاء النذر . ( مسألة 11 ) : إذا تعدّد في يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب أو من الأمرين فقصد الجميع أُثيب على الجميع ، وإن قصد البعض
20
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 20