responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 134


الثالث : عدم الإغماء فلا يجب معه الصوم ولو حصل في جزء من النهار . نعم ، لو كان نوى الصوم قبل الإغماء فالأحوط إتمامه .
الرابع : عدم المرض الذي يتضرر معه الصائم ولو برئ بعد الزوال ولم يفطر لم يجب عليه النيّة والإتمام وأمّا لو برئ قبله ولم يتناول مفطراً فالأحوط أن ينوي ويصوم وإن كان الأقوى عدم وجوبه .
الخامس : الخلو من الحيض والنفاس ، فلا يجب معهما وإن كان حصولهما في جزء من النهار .
السادس : الحضر ، فلا يجب على المسافر الذي يجب عليه قصر الصلاة ، بخلاف من كان وظيفته التمام كالمقيم عشراً والمتردّد ثلاثين يوماً والمكاري ونحوه والعاصي بسفره فإنّه يجب عليه التمام إذ المدار في تقصير الصوم على تقصير الصلاة فكلّ سفر يوجب قصر الصلاة يوجب قصر الصوم وبالعكس .
( مسألة 1 ) : إذا كان حاضراً فخرج إلى السفر فإن كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار [ 1 ] ، وإن كان بعده وجب عليه البقاء على صومه .
وإذا كان مسافراً وحضر بلده أو بلداً يعزم على الإقامة فيه عشرة أيّام فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصوم ، وإن كان بعده أو تناول فلا ، وإن استحبّ له الإمساك بقيّة النهار .

134

نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست