responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 116


( مسألة 3 ) : لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء ، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة على الأقوى [ 2 ] ، بل لمطلق الطهارة وإن كانت لغيرها من الغايات من غير فرق بين الوضوء والغسل وإن كان الأحوط القضاء فيما عدا ما كان لصلاة الفريضة خصوصاً فيما كان لغير الصلاة من الغايات .
( مسألة 4 ) : يكره المبالغة في المضمضة مطلقاً وينبغي له أن لا يبلع ريقه حتّى يبزق ثلاث مرات .
( مسألة 5 ) : لا يجوز التمضمض مع العلم بأنّه يسبقه الماء إلى الحلق أو ينسى فيبلعه .
العاشر : سبق المني [ 2 ] بالملاعبة أو بالملامسة إذا لم يكن ذلك من قصده ولا عادته على الأحوط وإن كان الأقوى عدم وجوب القضاء أيضاً .


( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 70 ، الباب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 71 - 72 ، الحديث 4 و 5 .

116

نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست