نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 115
( مسألة 2 ) : يجوز له فعل المفطر ولو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر ولم يشهد به البيّنة ، ولا يجوز له ذلك إذا شكّ في الغروب عملاً بالاستصحاب في الطرفين ، ولو شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب فالأحوط ترك المفطر عملاً بالاحتياط للإشكال في حجّيّة خبر العدل الواحد وعدم حجّيّته إلاّ أنّ الاحتياط في الغروب إلزامي وفي الطلوع استحبابي نظراً للاستصحاب [ 1 ] . التاسع : إدخال الماء في الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل الجوف فإنّه يقضي ولا كفّارة عليه وكذا لو أدخله عبثاً فسبقه ، وأما لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه أيضاً وإن كان أحوط . ولا يلحق بالماء غيره على الأقوى وإن كان عبثاً كما لا يلحق بالإدخال في الفم الإدخال في الأنف للاستنشاق أو غيره وإن كان أحوط في الأمرين .
( 1 ) وسائل الشيعة 17 : 89 ، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 4 .
115
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( الصوم ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 115