نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 596
مسائل : الأولى : إذا شهد اثنان إنّ الميت أعتق أحد مماليكه وقيمتُه الثلث ، وشهد آخران أو الورثة أنّ العتق لغيره وقيمته الثلث ، فان قلنا : المنجزات من الأصل ، عُتقا [ 1 ] ، وإن قلنا : تخرج من الثلث ، فقد أُعتق أحدهما ، فإن عرفنا السابق صحّ عتقه ، وبطل الآخر ، وإن جهل استخرج بالقرعة ، ولو اتفق عتقهما في حالة واحدة ، قال الشيخ : يقرع بينهما ويعتق المقروع ، ولو اختلفت قيمتهما ، أُعتق المقروع ، فإن كان بقدر الثلث صحّ وبطل الآخر ، وإن كان أزيد صحّ العتق منه في القدر الذي يحتمله الثلث ، وإن نقص أكملنا الثلث من الآخر .
596
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 596