نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 595
أمّا لو كان مالاً فإنّه يُستعاد إن كانت العين باقية ، وإن كانت تالفة فعلى المشهود له ، لأنّه ضمن بالقبض بخلاف القصاص ، ولو كان معسراً ، قال الشيخ : ضمن الإمام ويرجع به على المحكوم له إذا أيسر ، وفيه إشكال من حيث استقرار الضمان على المحكوم له ، بتلف المال في يده ، فلا وجه لضمان الحاكم .
( 1 ) الوسائل 19 الباب 7 من أبواب دعوى القتل الحديث 1 ص 111 .
595
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 595