نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 592
بشهادة غيره للمشهود له ، والأوّل اختيار الشيخ - رحمه اللّه - ، وكذا لو شهد رجل وعشر نسوة فرجع ثمان منهن ، قيل : كان على كلّ واحدة نصف السدس لاشتراكهم في نقل المال ، والإشكال فيه كما في الأوّل [ 1 ] .
592
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 592