نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 591
إسم الكتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) ( عدد الصفحات : 612)
الثاني : لو كان الشهود ثلاثة ، ضمن كل واحد منهم الثلث ، ولو رجع واحد منفرداً ، وربّما خَطَر إنّه لا يضمن لأنّ في الباقين ثبوت الحق [ 1 ] ، ولا يضمن الشاهد ما يحكم به
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 11 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 : 239 .
591
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 591