نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 585
السابعة : إذا شهدا بالطلاق ثمّ رجعا ، فان كان بعد الدخول لم يضمنا [ 1 ] ، وإن كان قبل الدخول ضمنا نصف المهر المسمّى [ 2 ] ، لأنّهما لا يضمنان إلاّ ما دفعه
585
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 585