نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 522
وبالجملة : فإنّ الأعمى تصحّ شهادته متحمّلاً ومؤدّياً ، عن علمه و عن الاستفاضة فيما يشهد به بالاستفاضة . ولو تحمّل شهادة وهو مبصر ثمّ عمى ، فإن عرف نسب المشهود أقام الشهادة ، وإن شهد على العين وعرف الصوت يقيناً جاز أيضاً ، أمّا شهادته على المقبوض فماضية قطعاً وتقبل شهادته إذا ترجم للحاكم عبارة حاضر عنده .
522
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 522