responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 521

إسم الكتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) ( عدد الصفحات : 612)


أمّا الأعمى ، فتقبل شهادته في العقد قطعاً ، لتحقّق الآلة الكافية في فهمه فإن انضم إلى شهادته معرّفان جاز له الشهادة على العاقد ، مستنداً إلى تعريفهما ، كما يشهد المبصر على تعريف غيره ، ولو لم يحصل ذلك وعرف هو صوت العاقد معرفة يزول معها الاشتباه ، قيل : لا يقبل لأنّ الأصوات تتماثل ، والوجه أنّها تقبل ، فإن الاحتمال يندفع باليقين ، لأنّا نتكلّم على تقديره .


( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 42 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 : 296 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 43 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 : 297 .

521

نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست