نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 483
على مولاه ، وكذا حكم المدبّر والمكاتب المشروط ، وأمّا المطلق ، إذا أدّى من مكاتبته شيئاً ، قال في النهاية : تقبل على مولاه بقدر ما تحرر منه ، وفيه تردّد ، أقربه المنع .
( 1 ) المصدر نفسه : الباب 14 ، من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 6 : 194 . ( 2 ) المصدر نفسه : الباب 23 من أبواب الشهادات ، الحديث 2 : 253 . ( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 23 من أبواب الشهادات ، الحديث 3 : 253 . ( 4 ) المصدر نفسه : الباب 32 من أبواب الشهادات ، الحديث 3 : 278 .
483
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 483