نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 482
الثانية : قيل : لا تقبل شهادة المملوك أصلاً [ 1 ] ، وقيل : تقبل مطلقاً ، وقيل : تقبل إلاّ على مولاه ، ومنهم من عكس ، والأشهر القبول إلاّ على المولى ، ولو أعتق ، قُبلت شهادته
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 23 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 : 253 .
482
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 482