نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 420
القرعة ، سواء كان الواطئان مسلمين أو كافرين أو عبدين أو حرّين ، أو مختلفين في الإسلام والكفر والحرّية والرقّ أو أباً و ابنه هذا إذا لم يكن لأحدهما بينة .
( 1 ) الوسائل : 14 ، الباب 58 من أبواب نكاح العبيد ، الحديث 4 : 568 . ( 2 - 4 ) المصدر نفسه : الحديث 1 : 565 .
420
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 420