نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 419
المقصد الرابع في الاختلاف في الولد إذا وطئ اثنان امرأة وطئاً يلحق به النسب [ 1 ] إمّا بأن تكون زوجة لأحدهما ومشتبهة على الآخر أو مشتبهة عليهما ، أو يعقد كلّ واحد منهما عليها عقداً فاسداً ، ثمّ تأتي بولد لستة أشهر فصاعداً ما لم يتجاوز أقصى الحمل ، فحينئذ يقرع بينهما ويلحق بمن تعيّنه
( 1 ) الوسائل : 14 ، الباب 58 من أبواب نكاح العبيد ، الحديث 1 : 568 .
419
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 419