نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 416
الخامسة : لو قال : هذه الأمة ميراث من أبي [ 1 ] وقالت الزوجة هذه أصدقني إياها أبوك ، ثم أقام كلّ منهما بينة يقضى ببيّنة المرأة ، لأنّها تشهد بما يمكن خفاؤه على الأُخرى .
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 1 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 1 : 167 .
416
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 416