نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 415
ومع عدمها لا يقضى بإحدى الدعويين ، لأنّه لا ميراث إلاّ مع تحقق حياة الوارث فلا ترث الأُمّ من الولد ، ولا الأبن من أمه ويكون تركة الابن لا بيه ، وتركة الزوجة بين الأخ والزوج .
415
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 415