نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 41
إسم الكتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) ( عدد الصفحات : 612)
الخامسة : إذا ولّي من لا يتعين عليه القضاء فإن كان له كفاية من ماله فالأفضل أن لا يطلب الرزق من بيت المال و لو طلب جاز [ 1 ] لأنّه من المصالح ، وإن تعيّن عليه القضاء ولم يكن له كفاية جاز له أخذ الرزق وإن كان له كفاية قيل : لا يجوز له أخذ الرزق لأنّه يؤدي فرضاً .
41
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 41