نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 399
وإن أقام كلّ منهم بينة ، فإن قضينا مع التعارض ببينة الداخل فالحكم كما لو لم تكن بينة لأنّ لكل واحد بيّنة ويداً على الثلث وإن قضينا ببيّنة الخارج وهو الأصّح ، كان لمدعي الكل مما في يده ، ثلاثة من اثني عشرة بغير منازع والأربعة التي في يد مدعي النصف لقيام البينة لصاحب الكل بها ، وسقوط بينة صاحب النصف بالنظر إليها إذ لا تقبل بينة في ذي اليد و ثلاثة مما في يد مدعى الثلث ، ويبقى واحد مما في يد مدعي الكل لمدعي النصف وواحد مما في يد مدعي الثلث ، يدعيه كل واحد من مدعي النصف ومدعي الكل ، يقرع بينهما ويحلف من يخرج اسمه ويقضي له فإن امتنعا ، قسّم بينهما نصفين ، فيحصل لصاحب الكل عشرة ونصف ولصاحب النصف واحد ونصف ، وتسقط دعوى مدعي الثلث . ولو كانت في يد أربعة [ 1 ] فادعى أحدهم الكل ، والآخر الثلثين ، والثالث النصف ، والرابع الثلث ، ففي يد كل واحد ربعها فان لم يكن بينة ، قضينا لكلّ واحد بما في يده وأحلفنا كُلاً منهم لصاحبه .
399
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 399