نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 398
فيد كلّ واحد منهم على الثلث لكن صاحب الثلث لا يدعي زيادة على ما في يده وصاحب السدس يفضل ما في يده ، ما لا يدعيه هو و لا مدعي الثلث ، فيكون لمدعي النصف فيكمل له النصف وكذا لو قامت لكلّ منهم بينة بدعواه ، ولو ادّعى أحدهم الكلّ والآخر النصف والثالث الثلث ، ولا بيّنة ، قضى لكلّ واحد منهم بالثلث ، لأنّ يده عليه و على الثاني والثالث اليمين ، لمدعي الكلّ وعليه وعلى مدعي الثلث اليمين لمدعي النصف .
398
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 398