نصفه حرّاً ، ونصفه رقّا لمدعى الإبتياع ويرجع بنصف الثمن ولو فسخ عتق كلّه وهل يقوّم على بايعه ؟ الأقرب نعم ، لشهادة البينة بمباشرة عتقه .