نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 387
ولو ادّعى عبدٌ أنّ مولاه أعتقه [ 1 ] وادّعى آخر ، أنّ مولاه باعه منه وأقاما البينة ، قضي لأسبق البينتين تاريخاً ، فإن اتّفقتا قضي بالقرعة مع اليمين ، ولو امتنعا عن اليمين قيل يكون
387
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 387