نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 356
ولو كانت في يد ثالث قُضى بأرجح البيّنتين [ 1 ] عدالةً . فان تساويا قضى لأكثرهما شهوداً و مع التساوي عدداً وعدالةً يقرع بينهما ، فمن خرج اسمه احلف وقضى له ، ولو امتنع أحلف الآخر وقضي له وإن نكلا قضى به بينهما بالسوية وقال في المبسوط يقضى بالقرعة ، إن شهدتا بالملك المطلق ويقسم بينهما إن شهدتا بالملك المقيّد ، ولو اختصت إحداهما بالتقييد قضى بها دون الأُخرى ، والأول أنسب بالمنقول .
( 1 و 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 12 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 2 و 3 : 182 .
356
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 356