نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 355
أمّا لو شهدت للمتشبث بالسبب ، وللخارج بالملك المطلق ، فإنّه يقضي لصاحب اليد سواء كان السبب ممّا لا يتكرّر كالنتاج ونساجة الثوب الكتان ، أو يتكرر كالبيع والصياغة ، وقيل بل يقضي للخارج ، وإن شهدت بينته بالملك المطلق ، عملاً بالخبر والأوّل أشبه .
( 1 ) المستدرك : 3 : الباب 10 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 1 ، ص 199 .
355
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 355