نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 334
ويجوز أن يتولى بيعها [ 1 ] وقبض دينه من ثمنها ، دفعاً لمشقة التربص بها ولو تلف قبل البيع قال الشيخ الأليق بمذهبنا أنّه لا يضمنها والوجه الضمان ، لأنّه قبض لم يأذن فيه المالك [ 2 ] ويتقاصان بقيمتها مع التلف .
( 1 ) الوسائل : 12 ، الباب 83 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 و 9 : 202 .
334
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 334