نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 333
ولو كان المدين جاحداً وللغريم بينة تثبت عند الحاكم ، والوصول إليه ممكن ، ففي جواز الأخذ تردد ، أشبهه الجواز ، وهو الذي ذكره الشيخ في الخلاف والمبسوط ، وعليه دلّ عموم الإذن في الاقتصاص ، ولو لم يكن له بينة ، أو تعذر الوصول إلى الحاكم ، ووجد الغريم من جنس ماله اقتص مستقلاً بالاستيفاء [ 1 ] نعم لو كان المال وديعة عنده ، ففي جواز الاقتصاص تردد ، أشبهه الكراهة ، ولو كان المال من غير الجنس الموجود ، جاز أخذه بالقيمة العدل ، ويسقط اعتبار رضا المالك بالطاطه كما يسقط اعتبار رضاه في الجنس .
( 1 ) الوسائل : 12 ، الباب 83 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 11 : 205 .
333
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 333