نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 289
وهكذا لو خرج اسم صاحب السدس أوّلاً كان له السهم الأوّل ثمّ يخرج أُخرى فإن كان صاحب الثلث كان له الثاني و الثالث ، والباقي لصاحب النصف ولو خرج في الثانية صاحب النصف ، كان له الثاني والثالث والرابع ، وبقي الآخران لصاحب الثلث من غير احتياج إلى إخراج اسمه ، ولا يخرج في هذه على السهام ، بل على الأسماء إذ لا يؤمن إن يؤدي إلى تفرق السهام وهو ضرر ، ولو اختلفت السهام والقيمة ، عُدلّت السهام تقويماً وميّزت على قدر سهم أقلهم نصيباً وأقرع عليها كما صورناه .
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 13 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 2 : 187 . ( 2 ) الصافات : 141 . ( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 13 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 17 : 191 .
289
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 289