نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 288
إذا عرفت هذا ، فإنّه يكتب ثلاث رقاع لكلّ اسم رقعة ، ويجعل للسهام أوّل وثان وهكذا إلى الأخير ، والخيار في تعيين ذلك إلى المتقاسمين ولو تعاسروا ، عيّنه القاسم ، ثمّ يخرج رقعة ، فإن تضمنت اسم صاحب النصف ، فله الثلاثة الأول . ثمّ يخرج ثانية ، فإن خرج صاحب الثلث ، فله السهمان الآخران . ولا يحتاج إلى إخراج الثالثة بل لصاحبها ما بقي ، وكذا لو خرج اسم صاحب الثلث أوّلاً ، كان له السهمان الأوّلان ثمّ يخرج أُخرى ، فإن خرج صاحب النصف فله الثالث والرابع والخامس ولا يحتاج إلى إخراج أُخرى لأنّ السادس تعيّن لصاحبها .
288
نام کتاب : تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 288